الرئيسية / الفتاوى / صلاة النافلة جالسا

صلاة النافلة جالسا

السؤال :

هل يجوز أن تؤدى صلاة النافلة و نحن جلوس و نستطيع القيام و إذا كان ذلك جائزاً فهل يكون أجر من صلى قائماً مثل أجر من صلى جالساً .

الجواب :

لا خلاف أن صلاة الفريضة لا يصح أداؤها للقادر على القيام إلا كذلك . فإن عجز صلى جالساً لقول النبي صلى الله عليه و سلم لعمران بن حصين :" صل قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب " ( البخاري 2/587) . و أما أداء صلاة النافلة جالساً للقادر على القيام فجائز و لكن أجره على النصف من أجر القائم لقول النبي صلى الله عليه و سلم :"من صلى قائماً فهو أفضل ، و من صلى قاعداً فله نصف أجر القائم " ( البخاري 2/586) . هذا الحكم في النوافل عامة ، لكن السنن الراتبة كره بعض الفقهاء أن تؤدى من جلوس مع القدرة على القيام .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية