الرئيسية / الفتاوى / شهادة الصديق والأب

شهادة الصديق والأب

السؤال :

سؤال : إحتجت إلى شهادة في المحكمة فطلبت من صديق عزيز أن يشهد لي وهو يعلم بالموضوع الذي شهد فيه ، وسؤالي عن صحة الشهادة باعتباره صديقي . وهل يجوز في الشرع أن يشهد لي أبي .

الجواب :

الجواب : تقبل شهادة الصديق لصديقه في قول عامة العلماء . إلا أن الحنفية والمالكية قالوا : يشترط لقبول شهادة الصديق لصديقه : ألا تكون الصداقة بينهما متناهية , بحيث يتصرف كل منهما في مال الآخر , وأن يبرز في العدالة - بحيث لايحابي فيظلم - , وزاد المالكية : اشتراط ألا يكون في عياله , يأكل معهم ويسكن عندهم كأنه من أفرادهم . وأما شهادة الأب فقد نص الفقهاء على أنه لا تقبل شهادة أصل لفرعه , ولا فرع لأصله , وتقبل شهادة أحدهما على الآخر .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية