الرئيسية / الفتاوى / شرب الأدوية التي فيها كحول

شرب الأدوية التي فيها كحول

السؤال :

سؤال : ما هو رأي الشرع في الأدوية التي فيها نسبة من الكحول ، والكحول مسكر ، والمسكر كثيرة وقليله حرام ، ونحن بحاجة إليها خاصة مشروبات الكحة التي لا نستغني عنها ؟.

الجواب :

الجواب : كثير من الأدوية يدخل في عناصر تركيبها شيء قليل من الكحول. والغرض من إدخال هذه النسبة ليس بقصد السكر ، وإنما لمقاصد ومصالح منها أن بعض المواد تحتاج لإذابتها إلى قليل من الكحول ، وكذلك تحتاج إلى الحفظ وعدم تغير فائدتها فيضاف " قليل من الكحول ، وهذه الأدوية بعد إضافة الكحول ، لا تستعمل بل لا يصلح أن تستعمل شراباً مسكراً ، فشربها يسمم الجسم ، وقد يؤدي إلى الوفاة. وهذه الأدوية لا حرج في شربها من الناحية الشرعية ، لأنها غير مسكرة ، ونسبتها ضئيلة ، ولغرض مصلحي مشروع وهو التداوي ، وقبل ذلك فإن كثيراً من الفقهاء قرروا أن المحرم والنجس إذا اختلط بغيره بحيث يستهلك فيه ، فلا يبقى له لون ولا طعم ولا رائحة فإنه يصير حلالاً ، وفي ذلك يقول الإمام ابن تيمية : " إن الله حرَّم الخبائث التي هي الدم والميتة ولحم الخنزير ونحو ذلك ، فإذا وقعت هذه في الماء أو غيره واستهلكت ، لم يبق هناك دم ولا ميتة ولا لحم خنزير أصلاً ، كما أن الخمر إذا استهلكت في المائع لم يكن الشارب لها شارباً للخمر " ( مجموع الفتاوي 21/502) ولقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالجواز مع قيود مضيقة فقد جاء في قراره رقم (11) في دورته الثالثة : " للمريض المسلم تناول الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول ، إذا لم يتيسر دواء خال منها ، ووصف الدواء طبيب ثقة أمين في مهنته " وهذا الرأي أقرب إلى مذهب الشافعية الذين جوزوا التداوي بالدواء الذي استهلك فيه الخمر إذا تعين للعلاج ولم يوجد غيره ، ووصفه طبيب مسلم ثقة ، ولا نرى أن هذه القيود لازمة ، فمذهب ابن تيمية على وفق قاعدة الاستهلاك الفقهية دون حاجة إلى القيود ، وما اتجه إليه مجمع الفقه أحوط لمن أراد الأخذ بالأحوط. وهذا الحكم يجري أيضاً في المواد الغذائية إذا استهلك فيها نسبة ضئيلة من الكحول ، وقد جاء في قرارات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية قرار شامل في ذلك نصه : " إن المواد الإضافية في الغذاء والدواء التي لها أصل نجس أو محرم تنقلب إلى مواد مباحة شرعاً بإحدى طريقتين : الأولى : الاستحالة ، والثانية : الاستهلاك ، ويكون ذلك بامتزاج مادة محرمة أو نجسة بمادة أخرى طاهرة حلال غالبة ، مما يذهب عنها صفة النجاسة والحرمة شرعاً إذا زالت صفات ذلك المخالط المغلوب من الطعم واللون والرائحة ، بحيث يصير المغلوب مستهلكاً بالغالب ، فيكون الحكم للغالب.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية