الرئيسية / الفتاوى / شراء سيارة مشاركة

شراء سيارة مشاركة

السؤال :

اشترى رجلان سيارة ( مناصفة) ثم تبين لأحد الشريكين اللذين اشتريا السيارة أن صاحبه ( شريكه ) دفع حصته من مال حرام ، وقد حاول هذا الأخ التحلل من البيع فلم يستطع،فقالت له زوجته : أنت لست زوجي إن استمررت ، فما العمل من حيث البيع ، وما حكم قول الزوجة؟
وجزاكم الله خيراً

الجواب :

لاإثم عليك والشراء صحيح والإثم على الشريك . وينبغى على الزوجة أن تسحب كلامها وعليك أن لاتشاركه في شيء آخر تنزها عن الشبهات

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية