الرئيسية / الفتاوى / زكاة المزروعات

زكاة المزروعات

السؤال :

سؤال : شخص عنه سدر ونخل قليل جدا ولكن بزراعة البرسيم وهذه تجارته يزرع ثم يحصد ويبيع وقد يجفف بعض المحاصيل ثم يبيعها وكذلك اذا تكرمتم حكم التبن هل عليه زكاة وكيف يخرج الزكاة في هذه المسألة .ولو غيرت تجارتي الي زراعة الخضروات أو الفواكه عليها زكاة لأن أرضي صالحة لزراعتها .

الجواب :

الجواب : جمهورالفقهاء يرون ان البرسيم والخضروات والفواكه لا زكاة فيها وبيان ذلك أن الفقهاء اختلفوا فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها تجب في القليل والكثير مما أخرجته الأرض من الحبوب كلها والثمار كلها والفواكه و الخضروات والبقول والزهور، واستدل على ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " فيما سقت السماء والعيون - أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر". رواه البخاري .وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها تجب فيما يكال ويقتات كالبر والأرز والتمر والزبيب، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" متفق عليه. وقال: "وليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة". رواه مسلم وأحمد. والفواكه والخضروات كانت كثيرة بالمدينة والطائف، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه أخذ الزكاة منها . قال الشيخ أحمد الدردير في شرحه على مختصر خليل: فلا تجب الزكاة في جوز ولوز وكتان والبرسيم والحلبة والسلجم والتين، ومحل عدم وجوب الزكاة فيما ذكر وغيره ما لم تكن من عروض التجارة وإلا زكيت. وعلى ذلك في مثل حال السائل الزكاة على ما يأتيه من ثمن البيع فيعامل معامل عروض التجارة ، ولا زكاة كذلك علي البرسيم والتبن والخضروات والفواكه الا اذا اتخذت للتجارة فتكون الزكاة على قيمتها .

شاهد أيضاً

التفاؤل منهج الإسلام في مواجهة فيروس كرونا

بسم الله الرحمن الرحيم التفاؤل منهج الإسلام في مواجهة الوباء كلمتنا هذه عن قضية غاية …

الاقتصاد والأخلاق مع كرونا

‏بسم الله الرحمن الرحيم أسئلة وحوار أجؤته السيدة ليلى الشافعي ونشر في جريدة الأنباء الكويتية …

التفاؤل في مواجة وباء كرونا

بسم الله الرحمن الرحيم التفاؤل منهج الإسلام في مواجهة الوباء كلمتنا هذه عن قضية غاية …