الرئيسية / الفتاوى / راتب الداون

راتب الداون

السؤال :

لدى ولدمعاق من فئة الداون يصرف لة راتب شهرى هل يجوز التصرف فى هذا الراتب من قبلى

الجواب :

يصرف في مصلحته ولابأس بان تأخذ منه بمعروف أي بالقليل الذي يتناسب ومقدار الراتب ولايؤثر على الداون وإذا لم تكن فرضا انت امه أو أباه فلك أن تأخذ أجرة مثلك فيمن يقوم بمثل عملك

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية