الرئيسية / الفتاوى / راتب استثنائي

راتب استثنائي

السؤال :

الشيخ د. عجيل حفظكم الله

هل يحق لنائب مجلس الأمة الحصول على راتب إستثنائي من (الخزانة العامة)للدولة وليس من التأمينات الإجتماعية وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب النائب بالإضافة إلى الراتب الذي يتقاضاه من مجلس الأمة؟

حيث أن النائب هو من تطوع وقدم نفسه لهذه العضوية ولدرء الشبهات ولعدم خضوعه للسلطة التشريعيةالتي أنيط به مراقبة أعمالها, يقدم له مجلس الأمة راتب شهري وقدره 2300 دينار لكف العوز عنه بالإضافة لبعض المميزات كخطوط هواتف مجانية وسكرتارية وسائق وسيارة ووقود.

فهل يحق له أخذ راتب إستثنائي من السلطة التشريعية وبطلب منه شخصياً؟

أرجو إفتائي بذلك وفقك الله

لللإستفسار هاتف 9552787

الجواب :

مادام القانون يعطيه هذا الحق ومنحه مجلس الوزراء أو أي جهة عندها صلاحية فيجوز

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية