الرئيسية / الفتاوى / دخول الحمامات

دخول الحمامات

السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
شيخنا الفاضل استفساري هو أنني قرأت الأحاديث التالية…لما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء.» ولحديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها، فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل»، ولحديث أم سلمة الذي رواه أحمد، والطبراني في الكبير، والحاكم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها ستره.»
فقد التبس علي الأمر بخصوص ما هو المراد بالحمام في تلك الأحاديث في وقتنا المعاصر؟ هل تشمل:
١. الصالونات (بما فيها من حمامات مغربية وسونا وسبا ومساجات…إلخ)
٢. الأندية الصحية (بما فيها من حمامات سباحة وحمامات للاستحمام بعد ممارسة الأنشطة الرياضية)
كذلك بخصوص نزع المرأة ثيابها خارج منزلها كما هو حاصل هذه الأيام في محلات الملابس وذلك لقياس اللبس المراد شراءه وفي أماكن المساج والأندية الصحية والسبا…إلخ.
فما هو حكم الشرع بخصوص هذه الأمور، أرجو إفادتنا ولك جزيل الشكر والامتنان.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الجواب :

المقصود الحمامات العامة ولا يجوز للمرأة أن تنزع ثيابها في غير بيتهتا أو أهلها إذا أمنت رؤية الأجانب عنها ومثله النوادي وغيرهافيحرم إلا للعلاج ويكره لغير العلاج إذا أمن عدم دخول الرجال مطلقا. والحديث الأول لم يثبت وتكلموا في بعض رواته

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية