الرئيسية / الفتاوى / خلاف في تكاليف دورة تدريبية

خلاف في تكاليف دورة تدريبية

السؤال :

فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ..
فأرجو الإجابة على سؤالي التالي :
شخص عمل لدى إحدى الشركات وأثناء سريان علاقة العمل اتفقت معه الشركة على بعثه إلى دورة تدريبية في إحدى الدول ووقع نظير ذلك معها على أنه يلتزم بدفع مبلغ وقدره 1500 دينار إذا حصل على الدورة وتقدم باستقالته قبل مضي سنتين من تاريخ حصوله عليها ، وتبين أنه أنجز تلك الدورة وأن الشركة قد تحملت تكاليفها من تذكرة سفر وإقامة في أحد الفنادق ومنحه مبلغا ماليا بالإضافة إلى دفع قيمة الدورة للجهة المنظمة في تلك الدولة ، إلا أن الشخص قد غادر البلاد بعد مضي عدة أشهر من عودته عقب إنهائه للدورة المذكورة ولم يتم مع الشركة المدة المتفق عليها .
والسؤال هو : هل هذا الاتفاق ملزم للطرفين ، وهل يجب أن تكون تكاليف الدورة التي قامت بسدادها الشركة مماثلة لما التزم به العامل من قيمة الغرامة ( 1500 د.ك ) ، أم يجوز أن تكون أعلى أو أدنى من ذلك ؟
وجزاكم الله خيرا ..

الجواب :

مادام موظفا وقبلت الشركة ان يشترك في الدورة فما دفعه مساهمة منه في الدورة ولا يعتبر غرامة ويمكن اعتباره ضمان لجديته او حسب اتفاقكممعه فإذا لم يعمل بعد انهاء الدورة فالشركة لم تستفد منه شيئا فتعمل مقاصة بين ما دفع وبين ما دفعته الشركة وما زاد فذمته مشغولة بالباقي يطالب بها فإن لم يدفع فالقضاء بينكما مع ملاحظة ان هذا بناء على سؤالكم ويحتاج الى سماع كلامه لأن هذا نزاع لايحكم به من وجهة طرف واحد

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية