الرئيسية / الفتاوى / حكم طلب التبرع لحفر بئر أو بناء مسجد او غيرها من أعمال الخير

حكم طلب التبرع لحفر بئر أو بناء مسجد او غيرها من أعمال الخير

السؤال :

سلام عليكم ياشيخ عجيل ونفع الله بعلمكم في السنوات الأخيرة ظهرت عادة جديدة على الناس وهي عند موت قريب أو صديق يقوم أصدقائه بطلب التبرع لحفر بئر أو بناء مسجد أو دار للأيتام أو غيرها من أعمال الخير .. فما رأي الشرع في ذلك ؟

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . لم يختلف العلماء في أن الصدقة للميت لا يشترط لها أن تكون من الأقرباء ، فتصح منهم ومن غيرهم ، ومن البعيد والقريب ، وممن يعرفون المتوفى وممن لا يعرفونه ، فثواب صدقاتهم يصل إليه إن شاء الله . وقد اتفق الفقهاء أن من اشتركوا في بناء مسجد أن أجر كل واحد كمن بنى مسجدا لقوله صلى الله عليه وسلم " من بنى مسجدا لله كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة " . كاتفقوا على جواز الدعاء للميت وكلما كثر الداعون كان نفعه للميت أعظم ويصله ثوابه إن شاء الله ، وهو من باب التعاون على الخير قال تعالى:" وتعاونوا على البر والتقوى " وقال صلى الله عليه وسلم : " استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل " وقال :" من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل " وهذا في النفع الدنيوي ، وفي النفع الأخروى أولى . وإذا كان الدعاء مطلوبا ومثابا عليه فيجوز ما هو أثقل منه وهو الصدقة لما فيها من بذل وسخاء .وإن كان الدعاء أفضل الأعمال . والمتتبع للآيات والأحاديث الدالة على العمل إذا كان موضوعه خيرا فإنها تأتي بصيغة الجمع في العبادات والأعمال الدنيوية والأخروية في الصلوات والتعاون والبذل والجهاد ... فهذا العمل مشروع والدعوة لمشاركة الناس فيه خير كثير لمن دعا ولمن استجاب ، وهو فتح باب خير وأجر للجميع ولا إرغام فيه ولا إحراج ، فمن شرح الله صدره للصدقة فهو على خير وثواب . ومن جانب آخر أهم فإن هذا العمل كما يعود نفعه للميت يعود نفعه أيضا إلى المحتاجين من فقراء المسلمين والمهجرين والمنكوبين الذين تشتد حاجتهم وضرورتهم لمن يمدهم بالصدقات من الميسورين من المسلمين ، ثم إنهم يدعون لمن كان سببا في إعانتهم ، ولمن تصدق من ماله ، فهذا العمل يجمع من الفضائل الكثير ، وإذا اتبعت فيه وسائل مشروعة من التواصل الاجتماعي التي تصل إلى العدد الكثير في وقت قصير وبتكلفة قليلة أو معدومة ، فهي وسائل ووسائط محمودة ، ويشجع عليها ، فلا يقال إن استخدام هذه الوسائل لا يجوز ، أو ان الدعوة للصدقة الجماعية لا يجوز لأن الأولين لم يفعلوها ، فليس كل ما لم يفعله الأول يكون بدعة أو محرما ، أو يقال يمنع لئلا يصبح عادة تنتشر بين الناس ، فلتكن عادة فهي عادة طيبة ومحمودة .أو قد يقال إنه قد يكون فيها تباهي ورياء ، فالتباهي والرياء لمن نيته ذلك . وهي على أقل تقدير من باب الاستحسان عند الفقهاء ، استحسان الحاجة والعرف. وأما النوع الثاني من طلب التبرع بالصدقات وهو الطلب الأسري أومجموع الموظفين ونحوهم ، فالأصل أنه مثل النوع الأول من حيث جوازه واستحبابه واستحسانه بما ذكر من مبررات ، إلا أنه يحتاج إلى شيء من القيود والتوضيحات لئلا يترتب عليه بعض المحاذير ، من مثل احراج من لا يرغب في التبرع لأي سبب كان ، أو كان غير القادر على التبرع ، أو قد تكون طريقة جمع التبرعات قد يترتب عليها رياء ، لذلك تحتاج جمع الصدقات لبعض التوجيهات التي لا تخرج الصدقات عن مقصدها المقصود الخالص لوجه الله : فيبين بأنه لا حرج فيمن لا يرغب في المشاركة ، أو أن يكون هناك رابط للتبرع ولا يعلم من المتبرع ، ونحو ذلك مما يرفع الحرج . والله أعلم

شاهد أيضاً

التفاؤل منهج الإسلام في مواجهة فيروس كرونا

بسم الله الرحمن الرحيم التفاؤل منهج الإسلام في مواجهة الوباء كلمتنا هذه عن قضية غاية …

الاقتصاد والأخلاق مع كرونا

‏بسم الله الرحمن الرحيم أسئلة وحوار أجؤته السيدة ليلى الشافعي ونشر في جريدة الأنباء الكويتية …

التفاؤل في مواجة وباء كرونا

بسم الله الرحمن الرحيم التفاؤل منهج الإسلام في مواجهة الوباء كلمتنا هذه عن قضية غاية …