الرئيسية / الفتاوى / تسجيل البيت باسم أحد الطرفين

تسجيل البيت باسم أحد الطرفين

السؤال :

سماحة الشيخ الفاضل الدكتور عجيل النشمي
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،،
أود أن أعرف حكم الشرع في الموضوع التالى:
قام والدي مؤخرا ببيع منزالنا ولديه رغبة بشراء منزل أو أرض بالمبلغ الناتج عن عملية البيع وحيث ان والدتي تملك نصف المنزل المباع..
فهل يجب عليه ان يسجل نصف المنزل الجديد أو الأرض باسمها ؟!!
وإذا كانت لديه الرغبة بأن يسجل ما ورد ذكره سابقا باسمه فقط فهل عليه ان يدفع نصف المبلغ الناتج عن عمليه البيع لها ؟!!
وما هو رأي الشرع إذا رفض والدي ان يقوم بأي من التصرفين السابقين واجبر الوالدة على التنازل عن حقها من المنزل المباع إما قسرا أو عن طريق الوكالة ؟!
وهل يعتبر من العقوق إذا قمت بمطالبة والدي بحق والدتي من المنزل ؟؟
* علما بأننا نتبع المذهب الشافعي والعلاقة الزوجية بين والدي مازالت قائمة
افيدونا أفادكم الله وجزاك الله كل خير

الجواب :

إذا باع البيت فنصف الثمن للولدة ما دام البيت مسجلا باسمهما وعليه اذا اشترى منزلا أن يسجله باسمهما أو يدفع نصف الثمن للوالدة وعليك أن تنبهه على هذا فإن لم يفعل فقد أكل المال بالحرام إلا أن ترضى فإن لم ترض فبعد الوفاة يعطى الورثةباتفاقهم والدتهم حقها ثم توزع التركة بينهم بما فيها الأم

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية