الرئيسية / الفتاوى / تربية وبيع الحيوانات المفترسة

تربية وبيع الحيوانات المفترسة

السؤال :

سؤال : هوايتي تربية الحيوانات حتى المفترسة منها وكذلك تربية الصقور ، والآن تطور الأمر حتى أصبحت تجارة ومربحة بشكل كبير جدا أربي وأبيع علي حدائق الحيوان ، وأصبح لي علاقات واسعة ومزارع لتربية هذه الحيوانات في بعض البلاد ، ولقد قال لي أحد طلبة العلم بأن تربية هذه الحيوانات المفترسة حرام لأنها حيوانات مفترسة والنبي صلى الله عليه وسلم حرم أكلها وكل ماحرم أكله حرم بيعة ، فأرجو ابيان الحكم الصحيح في ذلك مع الأدلة الشافية .

الجواب :

الجواب : إتجاه الفقهاء أن ما ينتفع به أو يمكن أن ينتفع به ولو في المآل أي المستقبل فيجوز شراؤه وبيعه ويشمل ذلك الحيوانات المفترسة والصقور إلا الخنزير، فإنه نجس العين ، فلا يجوز الانتفاع به ، فكذلك لا يجوز بيعه . وتوسعت بعض المذهب في حدود النفع واتفقت المذاهب على عدم جواز بيع سباع البهائم والطير ، إذا كانت مما لا ينتفع به بحال . فإن كانت مما ينتفع به جاز بيعه إلا الخنزير لكنهم ذهبوا مذاهب في تفسير النفع الذي يجيز بيع السباع : وإليك بعض نصوصهم الحنفية والمالكية ، ذهبوا إلى إطلاق النفع ، ولو بالجلد ، وبدون تفرقة بين المعلم وغيره . وقالوا بجواز بيعها بجواز الانتفاع بها شرعا وكل منتفع به شرعا ، في الحال أو في المآل ، وله قيمة . . جاز بيعه ، وإلا فلا . والمذاهب الأخرى لاتبعد عن ذلك مادام الحيوان أو الصقر ينتفع به ، ولاشك أن حدائق الحيوان تستفيد من شراء هذه الحيوانات بعرضها للزوار وأخذ الرسوم المالية على ذلك ، وكذا أصحاب أو الشركات التي تعنى بالسيرك تستفيد منه في عروضها بعد ترويضها . وعليه فقيامك بالتربية والبيع جائز لاشيء فيه إنما حرم أكلها فقط عند جمهور الفقهاء وفي الأكل تفصيل ليس هذا موضع بيانه .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية