بيع مع شرط الوقف على المشتري
                                
                                    6 أبريل، 20132,752 زيارة                                     الحظر والإباحة
                                
                                
			
				
					
					                                        السؤال :
					
سؤال : أراد شخص ان يشتري عقارا ، وقال للبائع سأشتري العقار وأجعله وقفا للفقراء والمساكين أنفق عليهم من الإيجارات ، فقال البائع إذا هذه نيتك أنا سأبيعك وأنزل ربع الثمن . والسؤال المستعجل هو : هل يجوز أن أشترط في العقد أن أبيعه بشرط أن يجعله وقفا لوجه الله للفقراء والمساكين لأني أخشى أن يشتري ولا ينفذ كلامة في الوقف .
                                        الجواب :
                                        الجواب : هذا الشرط منك على المشتري صحيح نص عليه المالكية فقد أجازوا ان يشترط البائع على المشتري أن يقف المنيع أو يهبه أو أن يتصدق به على الفقراء . لأن ذلك من أنواع البر التي حث عليها ديننا الحنيف .
										
									
 
								2013-04-06
								
								
				 				
			 
		
		
		
				
				
		
			
			
		
		
			
شاهد أيضاً
		
				
						
			
						
			
			الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
		 
				
						
			
						
			
			بحث التحوط في المعاملات المالية
		 
				
						
			
						
			
			تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية