الرئيسية / الفتاوى / بدل الإيجار

بدل الإيجار

السؤال :

السلام عليكم شيخ عجيل ويعطيك العافية معاك (بوعبدالله) انا فى عندى استفسار وابيك تساعدنى فيه انا قدمت على بدل أجار اول ماتزوجت عن طريق اخذ وصولات من بيت الجيران لتقديمها للأسكان مع العلم انى كنت غير ساكن عندهم وساكن فى بيت الوالد لكني فعلت ذلك للحصول على بدل الأجار حسب القانون القديم والذى ينص على ان الشخص يجب ان يكون ساكن فى مكان خارج بيت الوالد للحصول على البدل قبل تطبيق القانون الجديد مع العلم انى لم انفق اموال بدل الأجار على المأكل او المشرب ولكن فى اشياء اخرى ولكنى حاس بتأنيب الضمير بسبب هذه الفعلة فماذا على ان افعل. هل على ان اتصدق بجميع هذه الأموال مع العلم بأنى اعرف قيمتها وذلك بحساب تاريخ تقديم البدل القديم وتاريخ تطبيق القانون الجديد والذى اصبح به بدل الأجار حق لكل مواطن صاحب طلب اسكانى ياريت فتواك ياشيخ على ايميلى ويماذا تنصحنى واكون شاكرا لك

الجواب :

الذي يظهر أن هذه الأموال التي أخذتها مشوبة بحرمة لمخالفة أمر ولي الأمر وينبغي أن تعاد الى الجهات المعنية فإن تعذر أو قد يتسبب ذلك بمشاكل قانونية لك فلا بأس بإنفاقها في أوجه الخير .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية