الرئيسية / الفتاوى / الوشم اللاصق

الوشم اللاصق

السؤال :

ما حكم الوشم اللاصق.

الجواب :

الوشم محرم .. لعن رسول الله الواشمة و المستوشمة ، وهي التي تطلب أن يفعل بها الوشم. والوشم قديما هو تشريط للجلد حتى يظهر الدم ثم وضع صبغة فيه، والدم نجس فإذا تجلط فهو نجس أيضاً ، ولكن من ابتلى من قديم هذا من فعل والديه من باب العادات مثلاً ، فإنه صلاته صحيحة لأنه مما يصعب ويتعذر رفعه وإزالته. وإذا كان الوشم بطريق اللاصق فهذا في الحقيقة ليس وشماً وإنما هو زينة أو نحوه ، إن كان لا يمنع وصول الماء أثناء الوضوء أي ليس طبقة عازلة، و لم تكن مما يميز به المنحرفون وأصحاب الأهواء، فهو يحتمل الجواز وإن غير ذلك فهو محرم لأنه من باب التشبه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأنا أ أر هذا النوع مما يسمى وشماً ، ولو أطلعت عليه لكان الحكم تاماً.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية