الرئيسية / الفتاوى / النظر للعميلات

النظر للعميلات

السؤال :

شاب يبيع في محل تجاري ، وأكثر زبائنة من الفتيات أو النساء الكبيرات، وهو مضطر إلى النظر إلى وجوههن فهل عليه إثم .

الجواب :

النظر إلى وجه المرأة شابة كانت أو كبيرة عند البيع جائز لا شيء فيه إذا أمن البائع على نفسه الفتنة . فلمجرد البيع لا بأس به ليعلم من التي اشترت بعينها، وقد نص على جواز ذلك المالكية والشافعية والحنابلة وقد سووا في حكم النظر بين الشهادة والبيع.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية