الرئيسية / الفتاوى / الغيبة والنميمة

الغيبة والنميمة

السؤال :

ما الفرق بين الغيبة والنميمة، وهل هناك أحوال تجوز فيها الغيبة والنميمة ؟.

الجواب :

الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، وقد بينها بهذا المعنى النبي صلى الله عليه و سلم حين قال: " أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما تكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته" أخرجه مسلم وغيره. وللأسف فإن كثيراً منا وخاصة النساء يكثر في مجالسهن الغيبة فينقلن أخبار الناس و البيوت وكثيراً ما تكون الغيبة سبباً في هدم البيوت والعياذ بالله. ولذلك حذر القرآن الكريم من الغيبة تحذيرا شديداً فقال تعالى : " ولا يغتب بعضكم بعضاً، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه" سورة الحجرات آية 120. ولكن أجاز الفقهاء الغيبة في حالات محددة : أوالها: المظلوم إذا اشتكى من ظالم فإنه يذكره بما فيه من صفات سيئة أخذا من قوله تعالى:" لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليماً ". سورة النساء، آية 148. ثانيها: إذا طلب من إنسان أن يزكى شخصا لغرض مشروع كزواج أو لمشاركة في عمل ينبغي عليه بذل أموال أو غيرها فيجب هنا ذكر ما يعرفه وهو من باب النصيحة في الدين ومن الشهادة بما يعرف. دون أن يصحب ذلك تشهير أو إساءة السمعة. ثالثها: إذا كان هذا الشخص صاحب منكر، ولا يزال هذا ا المنكر إلا ببيان سوء هذا الشخص وصفاته المذمومة. رابعها: إذا كان الشخص يحمل اسما أو لقبا مذموما كالأعرج أو الأطرش، أو الأبكم وما إلى ذلك. وفى جميع الأحوال ينبغي على من احتاج أن يذكر إنساناً بما يكره وجاز له كما في الحالات المذكورة فينبغي عليه أن يلمح ويكنى و يورى بالمراد ما أمكنه ولا يلجأ إلى التصريح إلا إذا تعين طريقا لتحقيق المراد.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية