الرئيسية / الفتاوى / الصدقة من مال المعاق ذهنيا

الصدقة من مال المعاق ذهنيا

السؤال :

انا وصي على ابنتي فهل يجوز شرعا ان اتصدق من مالها في اوجه الخير وهل ينفعا ذلك حيث انها معاقه ذهنيا

الجواب :

لايجوز الصدقة من مال المعاق ذهنيا ومثله القاصر فلا يتصرف في أمواله إلا بما فيه مصلحته فقط .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية