الرئيسية / الفتاوى / الصبغ باللون الأسود

الصبغ باللون الأسود

السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

1- هل يجوز للرجل في الثلاثين من عمره اذا كثر الشيب في راسه ان يصبغ بالحنا السوداء او الصبغ الاسود ؟ وهل يكون الحكم كذالك على الشارب واللحية؟

وجزاكم الله خيرا

الجواب :

اختلف الفقهاء في حكم الاختضاب بالسواد : فالحنابلة والمالكية والحنفية - ما عدا أبا يوسف - يقولون : بكراهة الاختضاب بالسواد في غير الحرب . أما في الحرب فهو جائز إجماعا , بل هو مرغب فيه , { لقول النبي صلى الله عليه وسلم شأن أبي قحافة والد أبي بكر خطأ1 لما جيء إليه عام الفتح , ورأسه يشتعل شيبا : اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره , وجنبوه السواد } . وقال الحافظ في الفتح : إن من العلماء من رخص في الاختضاب بالسواد للمجاهدين , ومنهم من رخص فيه مطلقا , ومنهم من رخص فيه للرجال دون النساء , وقد استدل المجوزون للاختضاب بالسواد بأدلة : منها : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد , أرغب لنسائكم فيكم , وأهيب لكم في صدور أعدائكم } . ومنها ما روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يأمر بالخضاب بالسواد , ويقول : هو تسكين للزوجة , وأهيب للعدو . ومنها أن جماعة من الصحابة اختضبوا بالسواد , ولم ينقل الإنكار عليهم من أحد , منهم عثمان وعبد الله بن جعفر والحسن والحسين . وكان ممن يختضب بالسواد ويقول به محمد بن *ل صاحب المغازي , وابن أبي عاصم , وابن الجوزي . ومنها ما ورد عن ابن شهاب قال : *ل كنا نختضب بالسواد إذ كان الوجه جديدا ( شبابا ) فلما نفض الوجه والأسنان ( كبرنا ) تركناه *ل . وللحنفية رأي آخر بالجواز , ولو في غير الحرب , وهذا هو مذهب أبي يوسف . وقال الشافعية بتحريم الاختضاب بالسواد لغير المجاهدين والذي يظهر من عموم هذه الأدلة جواز الصبغ بالسواد إلا إذا كان فية غش وتدليس كمن يذهب للخطبة وقد ابيض شعره للكبر وقصده أن يظنوه صغيرا فهذا هو المحرم

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية