الرئيسية / الفتاوى / الشفعة في الشاليه

الشفعة في الشاليه

السؤال :

سؤال : جاري في الشاليه يريد بيع شاليهه فهل لي أ ن ألزمه ألا يبيع إلا إلي ولكن بسعر السوق .

الجواب :

الجواب : بيع الشاليه هو بيع منفعة ، و الدولة أجازت لملاك الشاليهات أم يبيعوا الشاليه . وبالتالي نعامل الشاليه معاملة من يملك . ولعل الراجح هنا أن لك الشفعة ترجيحا لرأي الحنفية الذين استدلوا علي جواز الشفعة للجار بحديث عمرو بن الشريد قال : *ل وقفت على سعد بن أبي وقاص , فجاء المسور بن *ل فوضع يده على إحدى منكبي إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا سعد , ابتع مني بيتي في دارك . فقال سعد : والله ما أبتاعهما فقال المسور : والله لتبتاعنهما , فقال سعد : والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة , قال أبو رافع : لقد أعطيت بها خمسمائة دينار ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { الجار أحق بسقبه } ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار فأعطاها إياه *ل . ففي هذا الحديث دليل على أن الشفعة تستحق بسبب الجوار , وقالوا أيضا إن المقصود من الشفعة دفع ضرر المتأذي بسوء المجاورة على الدوام وضرر التأذي بسوء المجاورة على الدوام باتصال أحد الملكين بالآخر على وجه لا يتأتى الفصل فيه . والناس يتفاوتون في المجاورة حتى يرغب في مجاورة بعض الناس لحسن خلقه ويرغب عن جوار البعض لسوء خلقه , فلما كان الجار القديم يتأذى بالجار الحادث على هذا الوجه ثبت له حق الملك بالشفعة دفعا لهذا الضرر . وذهب بقية الذاهب إلى إلى عدم ثبوت الشفعة للجار ولا للشريك في حقوق البيع , واستدلوا على ذلك بحديث جابر وفيه : { فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة } . ووجه الدلالة من هذا الحديث : أن في صدره إثبات الشفعة في غير المقسوم ونفيها في المقسوم ; لأن كلمة إنما لإثبات المذكور ونفي ما عداه , وآخره نفي الشفعة عند وقوع الحدود وصرف الطرق والحدود بين الجارين واقعة والطرق مصروفة فكانت الشفعة منفية في هذه الحالة

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية