الرئيسية / الفتاوى / السفر الى بلاد الكفار

السفر الى بلاد الكفار

السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
ياشيخ هناك من علمائنا ومشايخنا الأفاضل من يقول بحرمة السفرالى بلادالكفر لغرض السياحة والاستجمام ودليلهم على ذلك قول النبي – صلى الله عليه وسلم-: “أنا برئ من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين” أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقوله:
“لا تتراءى نارهما” أي: المسلم والكافر. وقد قرأت فتوى فضيلتكم بجواز السياحة في بلاد الكفار. فما رد فضيلتكم على هذين الدليلين مع التفصيل ان أمكن أحسن الله اليك؟؟

الجواب :

حبذ الإسلام السفر والسياحة في أرض الله بقصد أخذ العبرة والاتعاظ والاستفادة من تجارب الأمم وللمتعة فقال تعالى: " قل سيروا في الأرض فانظروا " أما إذا كانت السياحة لارتكاب المعاصي فهي محرمة، ومن يجد في نفسه ضعفاً، لا يجوز له أن يعرض نفسه للفتنة كما لا يجوز أن يعرض ولي الأمر أبناءه للفتنة فيتركهم وحدهم، أو مع قرناء السوء، بل لابد أن يصاحبهم ويتعهدهم بالكلمة و التوجيه الإيماني، ويبصرهم بالواقع الصحيح من الواقع المنحرف!. ولاشك بجواز السفر إلى تلك الديار مع الالتزام بترك المعاصي والالتزام بالصلوات والاقتصار في الزيارة إلى الأماكن السياحية المسلية والمتاحف والحدائق ونحوها، وإذا صحب هذه الزيارات نية دعوة غير المسلمين كلما أمكن ذلك، وشرح الإسلام فهم ففي هذه النية أجر عظيم. كما تشمل النية نصح من تأثر بباطل تلك الديار. أو انغمس في المحرمات. وأما الحديث وهو " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل ، وقال : أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين قالوا : يا رسول الله ولم ؟ قال : لا تراءى ناراهما الراوي: جرير بن عبدالله المحدث: محمد ابن عبدالهادي - المصدر: المحرر - الصفحة أو الرقم: 287 خلاصة حكم المحدث: رواه النسائي مرسلا، وهو أصح، قاله البخاري، والدارقطني وقال الوادعي - رجاله رجال الصحيح ، ولكن الترمذي وأبا داود قالوا رواه جماعة مرسلا وللعلماء في هذا الحديث تفسيرات منها ما قاله الخطابي : قال : في معناه ثلاثة وجوه : قيل معناه لا يستوي حكمهما ، وقيل : معناه أن الله فرق بين داري الإسلام والكفر فلا يجوز لمسلم ان يساكن في بلادهم حتى إذا أوقدوا ناراكان منهم حيث يراهم ، وقيل معناه : لايتسم المسلم بسمة المشرك ولا يتشبه به في هديه وشكله( هذا في شرح الترمذي ) وفي فتح الباري قال ابن حجر : هو محمول على من لم يأمن على دينه . هذه تفسيرات الحديث ويظهر منها ألا يساكنهم لئلا يتاثر بهم أو يتشبه بهم ، وأولى المعاني ما ذكره ابن حجر من المراد الخوف على أن يتأثر بهم فلا يأمن على دينه ، وهذا يعني أن من يذهب الى بلاد الكفار لسبب كطلب الرزق أو العلم أن يكون على دين يحصنه من التأثر بما عليه غير المسلمين من أمور لايقبلها الإسلام .وإن كان على دين فلا بأس ولذا قلنا إذا نوى الدعوة كان سفره مطلوبا مأجورا عليه وإن قصد فيه أيضا السياحة الحلال.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية