الرئيسية / الفتاوى / الحظر والإباحة

الحظر والإباحة

السؤال :

شخص وهو في سيارته أثر خلاف مع زوجته ، تلفظ بكلمة الطلاق ولكنه لم يرفع صوته ، فهل هذا الطلاق يقع ؟

الجواب :

إذا كان تلفظه بالطلاق يسمع به نفسه ، وليس سراً في نفسه ، أو حدث به نفسه سراً فإن الطلاق يقع ما دام أسمع نفسه وقصد الطلاق ، أما إذا لم يسمع نفسه أو حرك لسانه به دون صوت فإن الطلاق لا يقع .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية