الرئيسية / الفتاوى / التصوير الفوتغرافي

التصوير الفوتغرافي

السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
شيخنا الفاضل استفساري هو عن ما الحكم الشرعي للتصوير الفوتوغرافي بشكل عام وعن التصوير الفوتوغرافي للمباني والديكورات الداخلية بالإضافة إلى تصوير المنتجات التجارية بشكل خاص؟ مع العلم أن هذه هواية جادة بالنسبة لي وفي المستقبل قد أتخذها كنوع من العمل التجاري علما بأنني لن آعمل في مجال تصوير الأشخاص أو الأحياء. وهل تعتبر النباتات من الأحياء الغير جائز تصويرها؟
أرجو إفادتنا ولك جزيل الشكر والامتنان.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الجواب :

التصمير الفوتغرافي جائز لاشيء فيهلكل أنواع التصمير المباح لأنه مجرد حبس الظل وليس فيه مضاهاة لخلق الله فلا تشمله الأحاديث الواردة في حرمة التصمير وأما إذا كان التصمير باليد ونحوها فقد اختلف العلماء فيه ولعل أرجح لأقوال في رأينا مذهب المالكية وبعض السلف ,القائلين أنه لا يحرم من التصاوير إلا ما جمع الشروط الآتية : الشرط الأول : أن تكون صورة الإنسان أو الحيوان مما له ظل , أي تكون تمثالا مجسدا , فإن كانت مسطحة لم يحرم عملها , وذلك كالمنقوش في جدار , أو ورق , أو قماش . بل يكون مكروها . ومن هنا نقل ابن العربي الإجماع على أن تصوير ما له ظل حرام . الشرط الثاني : أن تكون كاملة الأعضاء , فإن كانت ناقصة عضو مما لا يعيش الحيوان مع فقده لم يحرم , كما لو صور الحيوان مقطوع الرأس أو مخروق البطن أو الصدر . الشرط الثالث : أن يصنع الصورة مما يدوم من الحديد أو النحاس أو الحجارة أو الخشب أو نحو ذلك , فإن صنعها مما لا يدوم كقشر بطيخ أو عجين لم يحرم ; لأنه إذا نشف تقطع . على أن في هذا النوع عندهم خلافا , فقد قال الأكثر منهم : يحرم ولو كان مما لا يدوم . ونقل قصر التحريم على ذوات الظل عن بعض السلف أيضا كما ذكره النووي . وقال ابن حمدان من الحنابلة : المراد بالصورة أي : المحرمة ما كان لها جسم مصنوع له طول وعرض وعمق .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية