الرئيسية / الفتاوى / التحايل لإخراج المستأجر

التحايل لإخراج المستأجر

السؤال :

سؤال : هناك شخص يملك عقاراً وعنده مستأجر لمحل ، يقول لي صاحب العقار : أنه أراد رفع إيجار المحل على هذا المستأجر ، ولكن القانون ليس بجانبي حيث إنه لم يستكمل الخمس سنوات ليجوز رفع وزيادة الإيجار عليه ، فقمت بالتحايل عليه وماطلته وسوفته في استلام الإيجار منه حتى انقضي يوم 20 من الشهر ، فقلت له إما أن تدفع الإيجار بزيادته إلى ثلاثة أضعاف أو ارفع عليه قضية إخلاء والقانون في هذه الحالة بجانب المالك . فتم رفع الإيجار كما يريد المالك ، والمستأجر صدم بهذا الأمر وصار ملزما بدفع الإيجار الجديد ودفع مكرها ، فما رأيكم بهذه المسألة مشكورين ؟

الجواب :

الجواب : الذي أراه أن هذا تحايل على المستأجر وعلى القانون ، وإن كان عقد الإجارة عقد ملزم ينتهي بانتهاء مدته؟ وعلى المالك أن يعيد ما أخذ من الزياة ويستمر الإيجار السابق إلى أن تنتهي مدة العقد وإلا أثم على ما فعل من تحايل .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية