الرئيسية / الفتاوى / الانتساب الي عائلة أو قبيلة

الانتساب الي عائلة أو قبيلة

السؤال :

أنتمي إلى عائلة محترمة ومعروفة في المجتمع؛ لكنّها لا تحمل لقبا قبليا. يرغب بعض أفرادها في إضافة لقب قبلي معين تمّ تحصيله من روايّة شفويّة ينقلها شخصان وينفي وجودها العدد الأكبر من العائلة؛ وذلك اللقب القبلي تحمله عائلة أخرى معروفة أيضا لكن لا نسب يربطها بعائلتي. ويأمل من يرغب في الإضافة أن تجري عن طريق الواسطة؛ وليس عن طريق الإجراءات القانونية والرسمية المعتمدة في إدارة الهجرة والجوازات بسبب عدم وجود أدلة قانونية قاطعة؛ شهود من خارج العائلة يشهدون بأن العائلة ينتهي نسبها إلى ذلك الأصل القبليّ.
هل يجوز شرعا إضافة لقب قبليّ إلى العائلة من خلال الواسطة وليس من خلال الإجراءات الرسمية التي تستدعي وجود أدلة قانونيّة قاطعة؟ هل هذا الصنيع القائم على عدم وجود أدلة قانونية قاطعة انتسابٌ إلى غير الأب الحقيقي؟

الجواب :

هذا لايجوز لا شرعا ولا قانونا ما دام هذا الإسم أو اللقب خاصا بهذه العائلة او القبيلة لا يشاركها أحد فيه ونسبها معروف ويخشى أن يشمل ذلك حديث النبي صلي الله عليه وسلم " من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين حديث صحيح عن عبدالله بن عباس الألباني صحيح ابن ماجه - لصفحة أو الرقم: 2130 

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية