الرئيسية / الفتاوى / إسقاط الزكاة عن المدين

إسقاط الزكاة عن المدين

السؤال :

عندي مستأجرين في عمارة وهم عمال في شركة، والشركة توقفت بسبب الإجراءات الحكومية في مكافحة فيروس كرونا . وأنهت الشركة عقود كثير منهم ، وتوقفت عن دفع رواتبهم .
وسؤالي : هو هل يمكن في الشرع أن أسقط ما عليهم من ديون – أقصد الإجارات – واعتبرها من زكاتي .

الجواب :

المستأجر الذي تأخر عن دفع الإيجار إما أن يكون معسرا عجز عن توفير مبلغ الأجرة لأي سبب كان فهو في حكم الشرع معسر والمُعْسِر يجب إمهاله حتى يتيسر أمره ، لقول الله سبحانه: "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ "البقرة٢٨٠ وقوله صلى الله عليه وسلم : " مَن أنظر مُعْسِرًا أظلَّه الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظله " وأما إن كان قادرا على الدفع ولكنه يماطل ويتخذ الأعذار الكاذبة ليتهر ب من الدفع فهذا لا ينظر وانما يطالب بدين الأجرة ويلزم بالدفع عن طريق القضاء ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته " أما محل السؤال : فهو واقعة حال خاصة فهؤلاء المستأجرين قد لا يكونوا معسرين ولا مستحقين للزكاة ولكن الظروف الاستثنائية التي هم فيها جعلتهم يمتنعون عن السداد ؛ فقد انقطعت مصادر دخولهم سواء في توقف أعمالهم الخاصة ومشاريعهم ، أو أن الشركات التي يعملون فيها توقفت جبرا عنها ، أو أن الشركات قد سرحتهم من العمل ، أو لأي سبب آخر فهم يتخوفون من المستقبل ولربما دفعوا الإيجار على حساب معيشتهم الضرورية ، وما الى ذلك من الالتزامات التي عليهم ، ويمكن أن يصل بهم الحال أن يكونوا من المستحقين للزكاة ، ولا شك أن صاحب العقار متضرر من توقفهم عن دفع الإجارات ، وقد تكون عنده التزامات أيضا يجب الوفاء بها ، فيسأل بعض أصحاب العقارات وغيرهم من الدائنين الآخرين الذين توقف مدينوهم عن السداد أن يسقط هذه الديون ويعتبرها عن زكاة أمواله . فنقول بأنه لا يجوز عند جمهور الفقهاء بل لم يخالف الا قلة من العلماء في عدم جواز اسقاط الديون واعتبارها من الزكاة حتى قال الإمام ابن تيمية لا يعرف في هذا نزاع ، ولعل عبارته تفيد أن حجة من خالف ضعيفة أو غير معتبرة ؛ والسبب في عدم الجواز أن الزكاة يشترط فيها التمليك والإعطاء ، فالمزكي لم يدفع ولم يملّك ، وإنما هو مجرد إبراء لذمة المستأجر أو المستأجرين، ومن جانب آخر فإن ديونه على الآخرين التي اعتبرها زكاة هي أموال قد يحصل عليها منهم او لا يحصل عليها ، فهو قد حفظ أمواله التي تحت يده بمال هو دين غير ثابت ويغلب على ظنه ، بل قد يكون متأكدا أنه لن يستلم منهم شيئا لظروف وباء كرونا ، وطريقه لاسترداد هذا دين عن طريق القضاء صعبة أو مستحيلة .ومن جانب آخر فإن الدين فيه منة من الدائن تجاه المدين وإذا أسقطه المزكي فقد امتن على المدينين، والزكاة حق للمستحق ، وهي منة من الله تعالى . ولكن هناك صورة أجازها كثير من الفقهاء وهي إسقاط نصاب زكاة المال الذي عند المستحقين للزكاة ، فمثلا اذا كنت تطالب مستأجرا مبلغ أجرة ١٠٠٠ دينار وعجز وأصبح فقيرا مستحقا للزكاة ، فيجوز أن تسقط نصاب الألف التي في ذمة المدين وهو ربع العشر أي ٢٥ دينارا ، واعتبروا هذا من إخراج زكاة الدين من الدين وهو جائز .

شاهد أيضاً

التفاؤل منهج الإسلام في مواجهة فيروس كرونا

بسم الله الرحمن الرحيم التفاؤل منهج الإسلام في مواجهة الوباء كلمتنا هذه عن قضية غاية …

الاقتصاد والأخلاق مع كرونا

‏بسم الله الرحمن الرحيم أسئلة وحوار أجؤته السيدة ليلى الشافعي ونشر في جريدة الأنباء الكويتية …

التفاؤل في مواجة وباء كرونا

بسم الله الرحمن الرحيم التفاؤل منهج الإسلام في مواجهة الوباء كلمتنا هذه عن قضية غاية …