أجهاض

السؤال :

السلام عليكم و رحمم الله تعالى و بركاته
أما بعد.
خلال ممارسة غير شرعية أحست امرأة بأعراض الحمل خلال الأربعة أيام الموالية فقمت باعطائها حبوبا لإسقاط الحمل. فماهو حكم الشرع في ذلك؟ علما أنني قد ندمت على هذا العمل.

الجواب :

الاجهاض محرم من حيث الجملة ، سواء كان الحمل شرعيا أو من سفاح والعياذ بالله ، فإن كان الأخير فقد جمع جريمتين الزنا والاجهاض ، ومرجع الحرمة أن الجنين روح معصومة لا يجوز الاعتداء عليها . وحكم الاجهاض على التفصيل في أحوال ثلاثة : 1ـ الاجهاض بعد أن يتم الجنين أربعة أشهر ، أي بعد نفخ الروح محرم بالاتفاق ، ما لم يصل الحال الى خطورة يرجح تهديدها لحياة الأم اذا بقي الجنين في بطنها ، فيجب الاجهاض لانقاذ حياة الام ، فانها حياة مستقرة ويفرط بحياة الجنين فانها تابعة . 2 ـ الاجهاض بعد الاربعين فلا يجوز الاجهاض الا في حالتين : أـ اذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضررا جسيما لا يمكن احتماله او يدوم بعد الولادة . ب ـ اذا ثبت أن الجنين سيولد مصابا على نحو جسيم ، بتشوه بدني ، أو قصور عقلي لا يرجى البرء منهما ، ويكون قرار ذلك من لجنة طبية من المختصين . 3 ـ الاجهاض قبل الاربعين حرمه المالكية وبعض الفقهاء كالغزالي وابن الجوزي ، وأجازه الحنابلة وبعض الحنفية ، وقاله اللخمي من المالكية وابن حجر . 4 ـ تحريم الاجهاض بعد المائة والعشرين يوماً ، وإباحته قبلها ، وعليه الشافعية وكثير من الحنفية . ولعل الراجح من هذه الأقوال هو ما ذهب اليه المالكية وهو المذهب الثالث ويستثنى منه ما أستثني من الحالتين أ ، ب ، في فقرة (2) وتجب اليونة والآكثار من فعل الطاعات لأنها تقرب من الله تعالى

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية