الرئيسية / الفتاوى / يؤم القوم أقرؤهم

يؤم القوم أقرؤهم

السؤال :

السلام عليكم
أرجو توضيح رأي العلم في مسألة إمامة الرجل العامي بمن يتقن القراءة، لأنه يكثر هنا ( في أستراليا )إمامة الأعاجم أو العوام لقلة وجود المتعلمين والقراء ، فإذا صلى قارئ مقتديا بمن لا يحسن القراءة كمن يقول ( المصتقيم بدل المستقيم) أو ( الظالين بدل الضالين)فما الحكم ، لأنني رأيت أحد الإخوة المقرئين صلى وراء أحدهم ممن كان يلحن بالقراءة ثم أعاد الصلاة ، ثم هل يجوز لي أن أنوي المفارقة بأن أبقى كأنني مقتدٍ بالإمام ولكنني أصلي وحدي حتى لا أحدث فتنة.
وهل يختلف اللحن في الفاتحة عن غيرها ؟
أرجو توضيح كل هذه الأمور لو تكرمتم فضيلتكم لأن كثيراً من الناس ينتظرون الجواب.
وجزاكم الله خيرا الجزاء

الجواب :

قال صلى الله عليه وسلم :" يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة . فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة . فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا . ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه . ولا تجلس على تكرمته ، في بيته ، إلا أن يأذن لك . أو بإذنه الراوي: أبو مسعود عقبة بن عمرو - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 673 وفي حال السؤال إذا أم المصلين من لايتقن القراءة فالصلاة صحيحة ومن العلماء من يبطل الصلاة إذا أخطأ في قراءة الفاتحة بحيث غير معني اللفظ مثل أن يقرأ "إهدنا " فيقول "أهدنا" لن هذا من الهدية وليس الهداية أو "إياك" فيقرؤها بكسر الكاف

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية