الرئيسية / الفتاوى / يأكل وشك في طلوع الفجر

يأكل وشك في طلوع الفجر

السؤال :

رجل أكل وهو يشك في طلوع الفجر، لا يدري هل طلع الفجر أم لا، فأكل ثم نوى الصيام فما حكم صومه ؟

الجواب :

إذا أكل وهو شاك في طلوع الفجر، ولم يترجح لديه طلوع الفجر، فصومه صحيح، ولا قضاء عليه عند جمهور الفقهاء ـ عدا المالكية ـ لأن فساد الصوم محل شك، والأصل هو استصحاب الليل حتى يثبت طلوع الفجر، وطلوع الفجر مشكوك فيه، وبقاء الليل هو الأصل.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية