الرئيسية / الفتاوى / وفاة الموصى له

وفاة الموصى له

السؤال :

سؤال : والدنا كان قد كتب وصية بمبلغ من المال وهو الثلث لشخص من الأقرباء ، وقد توفي الوالد ، ولكن هذا القريب قد توفي قبل الوالد بحوالي أربعة أشهر ، ونحن الآن نريد أن نوزع التركة التي تأخرنا بتوزبعها لأسباب معينة وسؤآلنا عن الثلث هل هو من حق الموصى له القريب .

الجواب :

الجواب : لاشيء للموصى له القريب لأن الوصية تبطل بموت الموصى له المعين قبل موت الموصي باتفاق الفقهاء سواء علم الموصي بموته أو لم يعلم ، لأن الوصية لا تلزم إلا بوفاة الموصي وقبول الموصى له .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية