الرئيسية / الفتاوى / وضع الكحل للمعتدة

وضع الكحل للمعتدة

السؤال :

هل يجوز للمرأة إذا كانت في العدة من الطلاق أو من وفاة أن تضع الكحل في عينيها ؟

الجواب :

إذا كانت المرأة في العدة من وفاة زوجها فلا يجوز لها أن تكتحل بما يعتبر زينة لأن الأصل أن كل زينة محرمة على المعتدة إلا إذا دعت الحاجة إليه بأن يكون علاجا ًلمرض ما فإنه يجوز حينئذ ويتقيد بهذه الحالة لا يتعداها 0 وأما إن كانت المرأة في العدة من طلاق فينظر فإن كان الطلاق رجعياً فإن الكحل مباح بل مرغوب فيه وهذا باتفاق الفقهاء 0 وأما إن كان الطلاق بائنا ًفإن فريق من الفقهاء يجيز لها ذلك ويستحسنه 0 وذهب فريق من الفقهاء إلى عدم إباحة ذلك لها 0

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية