الرئيسية / الفتاوى / وصية رجل في الانعاش

وصية رجل في الانعاش

السؤال :

رجل في غرفة الإنعاش ، ولكنه يفهم ما حوله ، يطلب من ابنه الكبير أن يتصدق لجهة خيرية معينة بمبلغ كبير ، وبعد أيام توفي الرجل ، فهل يخرج الورثة هذا المبلغ الذي طلبه والدهم ؟

الجواب :

ينبغي في هذه الحال أن يعتبر الثلث ، فان كان المبلغ المذكور يساوي الثلث أو أقل فيجب اخراج هذا القدر من المال . أ/ا إن كان اكثر من الثلث فيؤخذ الثلث ويجعل الزائد من الميراث للورثة ، ومستند ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم " / ابن ماجة 2/904 / والحديث وان كان ضعيفا إلا أن كثرت طرق تقويه / . ويجوز أن تنفذ الوصية فيما زاد عن الثلث اذا اجازها الورثة وهذا مذهب الحنفية ، وقال المالكية والحنابلة تبطل مستدلين بنهي النبي صلى الله عليه وسلم سعدا عن التصدق بما زاد على الثلث .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية