الرئيسية / الفتاوى / وراثة آلات اللهو

وراثة آلات اللهو

السؤال :

شخص ورث آلات لهو ولها قيمة عالية فهل يحق له أن يبيعها ويستفيد من ثمنها أو يتصدق به .

الجواب :

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تحريم بيع آلات اللهو المحرمة منها ، و أما المباحة فلا شيء في بيعها . والآلات المحرمة هي المعازف من مثل المزمار والطنبور والناية و العود –عند البعض –و الرباب والصنج . وأما المباحة فمثل الطبل وغيره . والسبب في عدم جواز بيع آلات اللهو هو اشتراط الفقهاء في المبيع أن يكون مما ينتفع به انتفاعاً شرعياً ، وآلات اللهو إنما يقصد بها المعصية ، أو هي معدة لذلك فلا تعتبر حينئذ أموالاً محترمة فلا قيمة لها كالخمر . وذهب بعض الفقهاء إلى إباحة المعازف إذا لم يصاحبها محرم وحينئذ يجوز عندهم بيعها وعند أبي حنيفة يجوز بيعها لاعتبار مكسرها لا يمكن أن ينتفع به بعد كسره . ورأي الجمهور هو الراجح لقوة أدلتهم ، وبناء على مذهب الجمهور لا ضمان على من اتلف آلات اللهو وعلى هذا نقول لهذا السائل ينبغي أن تحجم عن بيعها إن كانت من صنف الآلات المحرمة . ولكن يجوز لك أن تبيع مخلفاتها إذا كسرت بحيث يستفاد منها بعد البيع في غرض غير إعادتها لما كانت عليه .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية