الرئيسية / الفتاوى / وجود نقص في المبيع

وجود نقص في المبيع

السؤال :

اتفق تاجر مع آخر على أن يبيعه مائة كيس من الأرز على أساس أن الكيس فيه خمسون كيلو ، كل كيلو بمئة فلس . فلما تمت الصفقة وجد أن كل كيس ينقص كيلو . فهل يجوز للمشتري أن يرد المبيع ؟

الجواب :

ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن للمشتري في هذه الحال الخيار ، إما أن يأخذ الأكياس بثمن الكيلو المتفق عليه وهو مئة فلس لكل كيلو ، وله أيضاً أن يفسخ هذا العقد . لأنه إنما قبل العقد على العدد المقدر في كل كيس وهو خمسون كيلو . وقال الشافعية أن المشتري بالخيار في هذه الحال إما أن يأخذ الموجود بكل الثمن المتفق عليه ، وهو الثمن المسمى ، وبين أن يفسخ العقد . وإن كان الذي استلمه أكثر من المتفق عليه ، فعند الحنفية والحنابلة يجب على المشتري أن يرد الزيادة للبائع ولا يلزم بقيمة هذه الزيادة ، لأنه قد يتضرر من أخذ ما زاد على المتفق عليه . وذهب الشافعية إلى أنه يثبت الخيار للبائع . ونحن نذهب إلى ماذهب إليه الحنفية والحنابلة في الزيادة والنقص ولكن نرى تقييده بما إذا كان الفارق كبيراً يتضرر منه المشتري فهو بالخيار حينئذ . أما إن كان الفارق يسيراً فيلزم بدفع قيمة الزائد ويخصم القيمة في النقص وذلك رفعاً للضرر عن البائع .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية