الرئيسية / الفتاوى / ميراث المرأة عند الشيعة

ميراث المرأة عند الشيعة

السؤال :

ما حكم ميراث الزوجة الشيعية من زوجها السني؟

الجواب :

في مذهب الشيعة الإمامية في توريث الزوجة الشيعية من زوجها السني يقول: (المسلمون يتوارثون، وإن اختلفوا في المذاهب، والأصول، والعقائد). وفيما يرث الزوج، وما ترثه الزوجة من العقائد والأراضي والمنقول يقول: (يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة، منقولاً وغيره، أرضاً وغيرها، وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات، والسفن، والحيوانات، ولا ترث من الأرض، لاعيناً ولا قيمة، وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات ونحو ذلك، ولكن للوارث دفع القيمة إليها، ويجب عليها القبول). وفي مقدار ما يرثه الزوج من زوجته، ومقدار ما ترثه الزوجة من زوجها يقول: (يرث الزوج من زوجته نصف تركتها إذا لم يكن لها ولد، ويرث الربع مع الولد وإن نزل، وترث الزوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد، وترث الثمن مع الولد، وإن نزل). الخلاصة: نتبين مما سبق: 1- أن مقدار ميراث الزوج السني من زوجته الشيعية الإمامية، ومقدار ما ترثه هي منه، لا يختلف عن مذهب أهل السنة. 2- الخلاف فيما ترثه الزوجة الشيعية من موجودات زوجها المتوفي، فهي لا ترث ما عنده من أراضي، فلا ترثها ولا ترث قيمتها، لكن إن كان على الأرض بناء أو أشجار أو منقولات كالآلات ونحوها، فإن الوارث يعطيها قيمته، ويلزمها قبوله إذا هو اختار إعطائها القيمة، وإلا فلها نصيب في هذه الأشياء التي على الأرض.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية