الرئيسية / الفتاوى / ميراث القريب غير المسلم

ميراث القريب غير المسلم

السؤال :

رجل أشهر إسلامه ، ثم توفي والده غير المسلم ، ولما أخرج حصر الوراثة قيل له ، إنك مسلم ولا تستحق شيئا من تركة والدك ، لأنه لا يجوز أن يرث المسلم الكافر فهل وادي كافر ، وهو نصراني ، وهل أحرم من الميراث لهذا السبب ؟

الجواب :

جمهور الفقهاء ذهبوا الى أن المسلم لا يرث قريبه غير المسلم ، ولو كان غير المسلم ذميا ، لانعدام النصرة بينهما ، والإرث أساسه النصرة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" ( البخاري ومسلم ) وذهب معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان والحسن ومحمد بن علي بن الحسين ومسروق الى أن المسلم يرث الكافر ، ولا يرث الكافر المسلم ، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الاسلام يعلو ولا يعلى عليه " ( أخرجه الدارقطني 3/252/ ) وحسنه ابن حجر في فتح الباري 3/220 ، وقالوا : إن من العلو أن يرث المسلم الكافر ، ويظهر أن حجة الجمهور أقوى لورود النص الصريح . وأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ، يعتبرون كفاراً لكن أحكامهم تختلف عن أحكام الكفار المشركين .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية