الرئيسية / الفتاوى / مشتريات المساهمين

مشتريات المساهمين

السؤال :

هل يجوز للمساهم في جمعية تعاونية أن يسجل مشترياته على صندوق خيري لإحدى الجمعيات الخيرية، علماً بأن نظام الجمعيات التعاونية يعطي للمساهم أرباحاً على قدر مشترياته؟

الجواب :

يجوز للمساهم أن يهب أرباح مشترياته للغير؛ لأن من ملك شيئاً ملك التصرف فيه، فهو يملك التصرف بالأرباح، ولكن لا يملك أن يتصرف في الصندوق بحيث يكتبه للغير، لمخالفة ذلك لنظام الجمعيات، فإذا وهب الأرباح لجهة خيرية جاز، ويجوز أن يهب غيره من المساهمين أرباحه لهذا الصندوق بنية أن يستلمه صاحبه ليسلمه إلى اللجنة. ولكن لا يحق لغير المساهم في الجمعية أن يسجل مشترياته على هذا الصندوق أو غيره، لأن النظام لا يمنحه ربحاً على مشترياته، بدليل أنه لا يحق له أن يطالب الجمعية بأرباح المشتريات، فربح المشتريات يكون لعموم المساهمين، وإذا سجل مشترياته على هذا الصندوق أو غيره فإنه يتصرف فيما لا يملك، وهذا لا يجوز. ولذا ينبغي تنبيه المتعاملين مع الجمعية على ذلك. والله أعلم.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية