الرئيسية / الفتاوى / لفظ الطلاق خطأ

لفظ الطلاق خطأ

السؤال :

شخص كان يتكلم في موضوع معين فسبق لسانه بطريق الخطأ فذكر كلمة الطلاق ، فبدل أن يقول : طالعت زوجتي ، قال طلقت زوجتي ، فهل يقع الطلاق في هذه الحال ؟

الجواب :

إذا سبق اللسان إلى كلمة الطلاق بدون قصد فإن جمهور الفقهاء يقولون بعدم وقوع الطلاق . لأن الطلاق يحتاج إلى قصد لا يوجد في حال سبق اللسان قصد الطلاق .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية