الرئيسية / الفتاوى / لبس المرأة للصندل

لبس المرأة للصندل

السؤال :

ما حكم لبس المرأة الصندل، بحيث ترى قدمها عند المشي؟

الجواب :

عورة المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي ما عدا الوجه والكفين، فيجوز أن يظهر منها الوجه والكفان، وهذا عند جمهور الفقهاء؛ وذلك لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) [النور:31] والمراد من الزينة مواضعها، ومواضع الزينة الظاهرة الوجه والكفان، فالكحل زينة الوجه، ومثل الكحل غيره من أنواع الزينة، وكذا الخاتم زينة الكف. وروي عن أبي حنيفة أنه يحل النظر إلى القدمين، واستند في هذا إلى ما روي عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: (إلا ما ظهر منها) [النور:31] قالت: (القلب والفتخة، وهي خاتم إصبع الرجل) فدل على جواز النظر إلى القدمين. ويرى الإمام أحمد بن حنبل أن المرأة كلها عورة، حتى الوجه والكفان. ولعل الراجح قول جمهور الفقهاء، وهم المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية، وهذا إذا أمنت الفتنة، أما إذا لم تؤمن الفتنة فلا يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها أو كفيها. وبناء على ما سبق فإنه لا يجوز أن تلبس المرأة الصندل دون جوارب؛ لأنه يظهر قدمها، وهي عورة عند أغلب الفقهاء.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية