الرئيسية / الفتاوى / لبس الصندل (النعال)

لبس الصندل (النعال)

السؤال :

هل يجوز للمحرم لبس الصندل الذي يغطي الكعب؟

الجواب :

يجوز لبس النعلين، ويجوز لبس الخف – البوت – إذا كان غير ساتر للكعب. أما الخف الذي يستر الكعب فلا يجوز لبسه إلا إذا لم يجد نعلين يلبسهما، فإذا وجد نعلين فلا يجوز الاستمرار في لبس الخفين. وعند جمهور الفقهاء أن كل ما ستر شيئاً من القدمين ستر إحاطة فهو مثل الخف، لا يجوز لبسه إلا إذا كان لا يغطي الكعبين، وعند عدم وجود النعلين. وقال الحنفية: كل ما كان غير ساتر للكعبين اللذين في ظاهر القدمين – وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم – فيجوز لبسه. وعلى هذا فالصندل الذي يغطي الكعبين لا يجوز للمحرم لبسه إلا إذا لم يجد نعلين، على رأي جمهور الفقهاء.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية