الرئيسية / الفتاوى / كشف الوجه في الطواف

كشف الوجه في الطواف

السؤال :

سيدة نوت الحج متمتعة، فهل يجب عليها أن تكشف عن وجهها فتخلع نقابها وهي محرمة، وبعد أن انتهت من عمرتها، وحلت من إحرامها، تريد أن تطوف تطوعاً حول البيت العتيق، فهل يجوز لها أن تطوف وهي منقبة؟

الجواب :

الأصل أن المرأة المحرمة لا تطوف بالبيت منتقبة، بل يحرم عليها ذلك لما رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين" ويجوز لها أن تسدل جلبابها لتستر وجهها إذا مر عليها الرجال، لما روته عائشة رضي الله عنها قالت : "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزناه كشفناه"، وأما إذا كانت المرأة غير محرمة، فيجوز لها أن تنتقب دون حرمة لما ورد أن "عائشة رضي الله عنها طافت وهي منتقبة".

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية