الرئيسية / الفتاوى / قطع الأزهار وهو محرم

قطع الأزهار وهو محرم

السؤال :

أحياناً يجد الحاج بعض الورود في الوديان أو الجبال فهل يجوز قطعها وشمها للمحرم، وإذا لم يكن جائزاً فماذا يجب على من يفعل ذلك.

الجواب :

ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة ذلك بالنسبة للورد الذي يترك طيباً مثل الريحان والياسمين وما إلى ذلك، وأوجبوا عليه من شم ذلك الفدية، والذي نقول به هو كراهة شم الورود للمحرم ولا تجب عليه فدية، وهذا قول الحنفية والمالكية. وقد ورد عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : "أنه كان يكره شم الريحان للمحرم" (سنن البيهقي 5/57 عن الدين الخالص 9/81).

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية