الرئيسية / الفتاوى / قطرة العين

قطرة العين

السؤال :

ما حكم القطرة إذا وضعها الصائم في عينه هل هذا يفطر ؟

الجواب :

إذا وضع الصائم قطرة العين، وأحس الصائم بالقطرة في حلقه، فإن صومه يبطل، أما إذا لم يصل فإنه لا يفطر، وذهب الحنفية والشافعية، إلى أنه لا يفطر ولو أحسه الصائم في حلقه، لأن العين ليست جوفاً وليست منفذاً مفتوحاً إلى الجوف.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية