الرئيسية / الفتاوى / قص أظافره وهو محرم

قص أظافره وهو محرم

السؤال :

ما حكم الحاج الذي قص أظافر يديه الاثنتين وكان قصده تنظيفهما لأنهما متسختا الأظافر، وهل يتغير الحكم لو قطع أقل من ذلك؟

الجواب :

إذا قص المحرم أظافر يديه تجب عليه فدية وهي صيام ثلاثة أيام، أو صدقة بإطعام ستة مساكين، أو نسك بذبح شاة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء – عدا الحنفية. لكن لو قطع ظفراً واحداً ففيه مد طعام – ولو قطع ظفرين فعليه مدان عند الشافعية والحنابلة، وإن قطع أظفاره ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه عند الشافعية والحنابلة، وعليه الفدية عند الحنفية والمالكية.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية