الرئيسية / الفتاوى / قال: أنت علي حرام

قال: أنت علي حرام

السؤال :

رجل قال لزوجته: أنت علي حرام، ولما سئل عن قصده قال: إنه يقصد الطلاق، فهل يقع بهذا اللفظ الطلاق؟

الجواب :

إذا قال الزوج للزوجته: أنت علي حرام، فهذا اللفظ ليس صريحاً في الطلاق، فيترتب الحكم عليه بالنية؛ فإن كان نوى الطلاق -كما هو حال السائل- فإنه يقع طلاقاً، وهذا عند المذاهب الأربعة، لكن الحنفية والمالكية يعتبرونه طلاقاً بائناً، وهو بينونة كبرى عند المالكية، والحنابلة يعتبرونه طلقة رجعية. وإذا نوى غير الطلاق -بأن نوى الظهار مثلاً- فحسب النية، وللفقهاء في هذا تفصيل.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية