الرئيسية / الفتاوى / في الجمعيات الخيرية

في الجمعيات الخيرية

السؤال :

أحد الأشخاص المساهمين في أحدى الجمعيات التعاونية وهب رقمه لاحدى اللجان الخيرية ، أو لمجموعة من شباب المنطقة ليسجلوا عليه مشترياتهن ، وهؤلاء منهم من هو من المساهمين ، ومن هو من غير المساهمين ، ولا يمكن فصل ارباح المساهمين عن غيرهم .
وحصيلة هذه المشتريات تصرف في أوجه الخير .

الجواب :

يجوز لصاحب الرقم المساهم في الجمعية أن يهب أرباح رقمه أو صندوقه لغيره من المساهمين أو لجمعية خيرية أو لغيرهم ، مادام يملك هذا الرقم فكل من ملك شيئا ملك التصرف فيه ، وقد خصصت الجمعية لكل رقم أرباحا حسب مشتريات صاحبه ، فهذه الأرباح تسجل باسمه ، ثم تعطى للجهات التي وهبها الأرباح ونظام الجمعية لا ينص على منع ذلك ، فكل من سجل مشترياته على هذا الرقم من المساهمين يكون قد تنازل عن نصيبه من أرباح مشترياته لهذا الرقم أو هذا الصندوق . وأما غير المساهم الذي يشتري من هذه المعية فانه لا يجوز له أن يهب أرباح مشترياته لهذا الرقم أو هذا الصندوق ، لأنه لم يملك هذه الأرباح حتى يهبها ، وما دام نظام الجمعية ينص على أن أرباح المشتريات للمساهمين فحسب ، وهذا يعني أن أي مشتريات أخرى إن كان لها أرباح فتعود الى الجمعية أي الى عموم المساهمين أو احتياطي الجمعية أو أي بند من بنودها ، وليس من حق أي مساهم أن يأخذها لنفسه ، ولو كان لعمل الخير . وعلى هذا فإن أمكن التنبيه على غير المساهمين في عدم التسجيل على هذا الرقم ، أو أمكن فصل هذه الأرباح عن أرباح المساهمين ، أو تنازلت الجمعية بموافقة الجمعية العمومية ، أو نص نظامها على جواز تسجيل أرباح غير المساهمين على رقم معين ، جاز ذلك ، وإن لم يمكن شيء من هذا فلا يجوز ، لأن هل يجوز هذه الأرباح سيختلط فيها ما هو صدقة خالصة ، وما هو من أموال المساهمين أو الجمعية بغير وجه حق .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية