الرئيسية / الفتاوى / عمولة العمالة

عمولة العمالة

السؤال :

صاحب شركة أعلن عن حاجته إلى عمال فنيين في عمل معين، فجاء شخص وقال: أنا أحضرهم لك واستلم المبلغ المحدد لي الآن، واستلم المبلغ ثم احضر العمال، هل هذا العمل صحيح؟

الجواب :

ظاهر هذا العقد أنه جعالة ، أي أن صاحب الشركة يجعل مبلغا من المال لمن يأتيه بالعمال حسب المواصفات التي يريدها، وفي عقد الجعالة لا يجوز اشتراط تعجيل الجعل، وهو المبلغ المحدد لهذا العمل، وهذا الشرط يفسد العقد لكن يجوز أن يسلمه بدون شرط من المجعول له، وفي هذه الحال لا يجوز له أن يتصرف في هذا المال حتى ينتهي من إحضار العمال، لأن المقابل في الجعالة لا يتملكه المجعول له إلا بتمام العمل.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية