الرئيسية / الفتاوى / عدد الطلقات

عدد الطلقات

السؤال :

طلق رجل زوجته مرة واحدة ، ثم انتهت عدتها ، ثم تزوجت رجلاً آخر ، ثم حدث خلاف بينهما فطلقها ، ثم عادت إلى الأول ، فإذا حدث وطلقها فهل تحسب عليه الطلقة الأولى التي طلقها أم تلك الطلقة قد انتهت ، ومن حقه ثلاث تطليقات ؟

الجواب :

جمهور الفقهاء- عدا الحنفية – يرون أن الزوج في هذه الحال له على زوجته طلقتان فقط . ورأى الحنفية ومن معهم أقوى دليلاً ، لأن الفقهاء متفقون على عدم احتساب الطلقات فيما لو طلقها الزوج الأول ثلاثاً ثم تزوجت ثم عادت لزوجها، فإنه يملك عليها ثلاث تطليقات ولا فرق بين الحالين ، وهذا رأي بعض الصحابة الكرام .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية