الرئيسية / الفتاوى / عتق رقبة

عتق رقبة

السؤال :

بسم الله الرحمن الرحيم
اشكر لكم اهتمامكم وسعيكم لخدمة الاسلام
والحقيقه ارسلتم لي اليوم رساله على بريدي الالكتروني تفيد انه تمت الاجابه على سؤال سابق لي وعندما فتحت الرساله لاقرأ الاجابه لم اجد شيئا وظهرت عبارة لا يوجد سؤال بهذا الرقم
ارجو ارسال الاجابه حالما تتم واعتقد ان رقم السؤال كان 1329

الجواب :

الأصل في الإنسان أنه حر ، وذرية الإنسان أحرار ولذلك اتفق الفقهاء على أن اللقيط مجهول النسب يعتبر حراً . وإن إدعى شخص على آخر أنه رقيق ونفى المدعي عليه فالقول قوله وعلى المدعي أن يقيم البينة على دعواه . وهؤلاء الذين يسمون جواري أو عبيد هؤلاء أحرار ، حملهم الفقر والظلم إلى أن يعرضوا أنفسهم أو أبناؤهم للبيع أو يجبرهم الظلمة على البيع والشراء . والنبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطي بي ثم غدر ، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفي منه ولم يعطه أجراً . ( البخاري 4/417 ) . ومن جانب آخر فإن أسباب الرق لم تعد موجودة اليوم ، فأسبباب الرق أو سببه الرئيسي هو الأسر والسبي من الأعداء في حرب تكون بين المسلمين وأعدائهم لإعلاء كلمة الله ، فيحصل الأسر والسبي فيجوز حينها الأسترقاق كما استرق النبي صلى الله عليه وسلم نساء بني قريظة وذراريهم . ( البخاري 7/412 ) . وهذا السبب انقطع منذ أمد بعيد ، ونخشى أن من يعاشر من يسمونهن بالجواري أن يوصف فعله بالزنا ، فهن أحرار ، وما يولد لهما فهو ابن زنا ، وهؤلاء أغلبهم مسلمون أباً عن جد ، وآباؤهم وأجدادهم أحرار ، ولا يجوز ابتداء استرقاق المسلم ، ولقد قرر الفقهاء أن الحر لا يقع تحت اليد . ولا نرى صحة التفكير باعتاق هؤلاء ، لأن العتق فرع الرق ولا رق صحيحاً هنا . والإسلام جاء فشرع العتق ، ولم يشرع الرق ، الذي كان موجوداً في الأمم السابقة ، ومن هنا فإن الإسلام يؤيد ما اتفقت عليه الأمم منذ القرن الثامن عشر على منع الرقيق ، والأمم اليوم تبيح الأسر واستبقاء الأسرى إلى أن يتم الصلح بين المتحاربين على تبادل الأسرى أو التعويض عنهم بالفداء ، وهذا ما يبيحه الإسلام من الرق أو من الأسر فانتهاء الرق غاية التشريع الإسلامي . ولا يعني انتهاء الرق إبطال أو تعطيل كفارة العتق ، فإن كفارة العتق إما أن تكون على التخيير كما في كفارة الحنث في اليمين وهي الإطعام أو الكسوة أو العتق فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام ، وإما على الترتيب كما في كفارة الظهار . وهي الإعتاق ثم الصيام ثم الإطعام .وكفارة إفساد الصوم في شهر رمضان بالجماع ، وهو الإعتاق ثم صيام شهرين متتابعين ثم إطعام ستين مسكيناً . وعند جمهور الفقهاء - عدا المالكية – كفارة الصوم والظهار والقتل مرتبة ابتداء وانتهاء فيجب العتق لمن استطاع ، فإن لم يستطع فصيام شهريين متتابعين ، وفي الظهار والجماع في نهار رمضان من عجز عن الصيام فيطعم ستسن مسكيناً . وليس في القتل إطعام . وكفارة العتق وإن كانت على التعيين في القتل والظهار عند القدرة عليه فإن لم يجد يمكن الأخذ بقول الحنفية في إجزاء البدل ، لأنهم يجيزون على إبدال الواجب فيخرج قيمة الرقبة ، لأن الوجوب هنا تعلق بمعنى المال وهو المالية والقيمة . ورأي جمهور الفقهاء منع إبدال الواجب فلا يخرج عن العتق القيمة ، لأن الكفارة حق الله تعالى وقد علقه على ما نص عليه ، فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية