الرئيسية / الفتاوى / طلقها والتقى معها في العدة

طلقها والتقى معها في العدة

السؤال :

رجل طلق زوجته، وذهب بها لبلدها وعاد لبلده، وبعد شهر عاد ليعطيها أغراضاً تخصها، ويعطيها مؤخر الصداق، ولكنه لشوقه إليها ضمها، ولا زال على اتصال هاتفي معها باستمرار.
فالسؤال: هل تقبيله واحتضانه لها قبل انتهاء العدة يعتبر إرجاعاً دون أن ينوي ذلك، أم إذا أراد الإرجاع بعد مضي أربعة شهور فيلزمه عقد جديد؟

الجواب :

ما دام لا نية له في إرجاعها وقت أن حدث منه ما ذكرتم فإن ذلك لا يعتبر إرجاعاً عند جمهور الفقهاء، وإذا أردتم إرجاعها بعد مضي مدة العدة -كما هو حال السؤال- فيتم ذلك بعقد ومهر جديدين، ما لم يكن هذا هو الطلاق الثالث. وما تم بينكما إن لم نعتبره عودة فتستحقان الإثم وعليكما التوبة، ولا يجوز استمرار الاتصال بها بعد انتهاء العدة، فهي امرأة أجنبية عنه.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية